الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

الجمع بين حديث: (لا طيرة ولا هامة) وحديث: (إن كانت الطيرة ففي البيت والمرأة والفرس)

الجواب
الطيرة نوعان: الأول من الشرك وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات فهذه يقال لها طيرة وهي من الشرك ولا تجوز، الثاني: مستثناة وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «الشؤم في ثلاث: في المرأة، وفي الدار، وفي الدابة» وهذه هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله، وهو شر قدري، فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه، أو طلق المرأة التي لم تناسبه، أو الدابة أيضا التي لم تناسبه فلا بأس فليس هذا من الطيرة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(25/98)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟