الجواب
أولاً: التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية.
ثانيًا: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]وأنت مصيب في عملك ووالدك مخطئ عليك، وعليك أن تطيع الله، وتبحث عن عمل لا ريبة فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مع معاملة الوالد بالتي هي أحسن، ونصيحته بما تستطيع من التوجيه إلى الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.