الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار برقم(55) يقضي بتحريم التأمين التجاري، بجميع أنواعه، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم(51) يقضي بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » وما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم، وعليه فلا يجوز إقراره ولا العمل به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.