الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ينقطع عنها دم الحيض في اليوم الثامن ولا ترى الطهر إلا في اليوم العاشر فما الحكم؟

الجواب
لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي: انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا كدرة أو نزول القصة البيضاء، اغتسلت وصلت وجاز لزوجها مجامعتها؛ وذلك لقول الله -عز وجل-: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[البقرة: 222].
ولقول عائشة -رضي الله عنها- للنساء: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)، ومرادها: حتى ترين الطهارة الكاملة، ومن علامة الطهر النشاف التام، بحيث لا ترى شيئا من آثار الدم ولو لم تر القصة البيضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/216-217)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟