الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

يكره منع الزوجة من صوم التطوع، إذا لم يكن للزوج بها حاجة

الجواب
ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها، إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل.
المصدر:
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية (2/167)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟