الجواب
ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها، إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل.