الأربعاء 08 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 9 ساعات
0
المشاهدات 538
الخط

يكره منع الزوجة من صوم التطوع، إذا لم يكن للزوج بها حاجة

السؤال:

هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟ وهل يلحقني إثم في ذلك؟

الجواب:

ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها، إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل. 

المصدر:

الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/167)

أضف تعليقاً