الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

يعمل في قسم البطاقات ويطلب منه تغيير أسماء بعض المسلمين ممن ارتدوا فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا علمت أن طالب التغيير منتقلًا من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله -عز وجل- : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- : «لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم في صحيحه فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين ؟! ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف» «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق».
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/48-47)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟