الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 334
الخط

يريد تزويج ابنه من ابنة خالته وقد رضعا من خالتهما الأخرى فما الحكم؟

السؤال:

الفتوى رقم(8058) عزمت إن شاء الله على زواج ابني من ابنة خالته، وقد رضعت من خالتها وهو أيضا رضع من نفس المرأة التي رضعت منها قبل بعامين، غير أنه لم يرضع من والدة الفتاة والفتاة لم ترضع من والدته، متوقف عقد النكاح إلى أن نستفسر من سماحتكم فأفتوني مأجورين.

الجواب:

إذا كان رضاع كل من ابنك وابنة خالته المذكورين من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم على ابنك أن يتزوجها؛ لأنها صارت أخته من الرضاع، وإن كان رضاعهما أو رضاع أحدهما أقل من خمس أو كان بعد الحولين جاز له أن يتزوجها، قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وقالت عائشة -رضي الله عنها- : كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/107- 109) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً