الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يريد أن يشتري لزوجته الثانية ذهبا فهل يلزمه أن يشتري للأولى؟

الجواب
يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على وجوب العدل بين الزوجات، وكان - صلى الله عليه وسلم- يعدل بينهن ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وقد قال الله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: 21] الآية. والله ولي التوفيق
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/237- 238)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟