السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 285
الخط

ورثوا خالهم فكيف تقسم التركة بين الذكور والإناث؟

السؤال:

الفتوى رقم(21650) نحن خمسة أفراد إخوة من الأب والأم، الرجال اثنان والنساء ثلاث، ورثنا خالنا حيث ليس له عاصب. سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في هذا الورث أم لهن أقل، أو ليس لهن شيء مع الرجال.

الجواب:

إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12] والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/294- 295)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً