الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

وجوب نصرة المسلم لأخيه المسلم وحكم الاستعانة بالكافر لنصرة المظلوم

الجواب
لا تجوز مناصرة الظالمين ولو كانوا مسلمين فكيف بغير المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما " قالوا: يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال: «تحجزه عن الظلم»
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -بنصر المظلوم ولو كان المظلوم كافرا فكيف إذا كان المظلوم مسلما، فإن الأمر يكون أشد إثما وأعظم جريمة في حق الظالم، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2] وليس من البر ولا من التقوى نصر الظالم وإعانته على ظلمه.
أما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من المسلمين ضد الظالم، والوقوف في صفهم ضده فهذا شيء لا حرج فيه، وقد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أريقط الديلي وهو وثني في الدلالة على طريق المدينة حين هاجر إليها عليه الصلاة والسلام، واستعان بدروع من صفوان بن أمية في حرب هوازن يوم حنين وهو كافر، واستعان باليهود في تعمير مزارع خيبر بالنصف من ثمارها لما كان المسلمون مشغولين عنها بالجهاد. والأدلة في ذلك كثيرة وهي دالة على جواز الاستعانة بمن يراه ولي الأمر من أهل الشرك على أهل الشرك عند الحاجة إلى ذلك، وعند غلبة الظن في أن المستعان به ينفع المظلومين وينصرهم ولا يضرهم، لما ذكرنا من الأدلة، ولغيرها من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(18/344-346)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟