الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجوب العدل في العطية بين الزوجات

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/205- 206)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟