الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 199
الخط

والدتها قاطعت بناتها إرضاء لابنها فهل عليهم شيء ؟

السؤال:

تقول السائلة: لي أختان متزوجتان من ابني عمي وقد حصلت بين أسرتنا وأبناء عمي خلافات أوجبت القطيعة بين إخوتي وأهلي وبينهم إلى درجة أن أخي لا يزور أخواتي اللاتي تزوجن عندهم ولا في أي مناسبة ولا يعلم عن أحوالهن شيئاً وكذلك والدتي قاطعت بناتها مجاملة لأخي حتى لا يغضب منها فهل عليهم في ذلك شيء أم لا ؟

الجواب:

نعم، عليهم في ذلك شيء وذلك أن قطيعة الرحم محرمة، وهي من كبائر الذنوب. والمراد بالرحم القَرابة وكلما قربت القرابة كانت صلتها أوجب وأوكد ولا يجوز لأحد أن يقطع رحمه مجاملة لأحد من الناس بل عليه أن يصل الرحم وأن يقوم بما أوجب الله عليه ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له وإن لم يرض، فإنه لا عبرة بسخطه، والمهم: إن صلة الرحم واجبة ولا يجوز أن تترك مراعاة لأحد من الناس أو محاباة لهم. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً