الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يوجد فرق بين التيمم عن الوضوء والتيمم عن الغسل؟

الجواب
ليس بينهما فرق، فإذا تيمم عن جنابة بقي على طهارته هذه من الجنابة ولا يعيد التيمم لكل صلاة بل لا يعيده إلا إذا أجنب مرة ثانية، فيعيد التيمم عن هذه الجنابة الأخيرة أو إذا وجد الماء، فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم تتجدد الجنابة؛ لأنه كما أسلفنا زوال المبيح للتيمم يوجب انتقاضه، وأما إذا تيمم عن الوضوء فهو أيضاً باق على طهارته حتى يوجد ناقضاً من نواقض الوضوء، فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يتيمم عن الوضوء، وعلى هذا فلا فرق بينهما إذا تيمم عن جنابة لا يعيد التيمم لها إلا بوجود سبب وجوبه، وإذا تيمم للوضوء لا يعيد التيمم له إلا بوجود سبب وجوبه وهو الحدث الأصغر.
فضيلة الشيخ: لكن أنا فيما أعتقد أن السائل يقصد بالفرق الفرق في الهيئة أو في الكيفية لأنا كما عرفنا منكم سابقاً أن التيمم ضربة واحدة يمسح الإنسان وجهه وظاهر كفيه بها ولكن مثلاً التيمم عن الجنابة هل هو مثل التيمم للوضوء؟
التيمم كيفيته عن الجنابة وعن الوضوء واحدة ولا فرق بينهما؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[المائدة: 6]، فلا فرق بين هذا وهذا كله على حد سواء؛ وذلك لأن التيمم فرع وليس بأصل حتى يُلحق به بل هو فرع طهارة مستقلة ثم إن المقصود منه إظهار التعبد لله -سبحانه وتعالى- وهذا كافٍ في التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟