الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل ينقض وضوء المصلي بخروج الدم

الجواب
إذا كان الدَّم الذي خرج من المصلي خارجاً من القبل أو الدبر، فإنه ناقضٌ للوضوء وفي هذه الحال يجب عليه أن ينصرف وأن يغسل ما أصابه من الدَّم ويتوضأ من جديد ويبدأ الصلاة من جديد، وأما إذا كان من غير السبيلين، أي من غير القبل والدبر، مثل أن يكون من الأنف أو من الأسنان أو من جُرْحٍ آخر أو من جُرْحٍ انبعث، فإنه يبقى في صلاته إن تمكن من أدائها بدون انشغالٍ بهذا الدَّم ويكمل الصلاة؛ لأن القول الراجح أن الدَّم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيراً، ولكن إذا كان كثيراً، فإن أكثر أهل العلم يرون أن الدَّم نجس إذا كثر ولا يعفى عنه وحينئذٍ لا بد أن يخرج من الصلاة حتى يُطهر ما أصابه من الدَّم ثم يعود ويصلي بلا وضوء على القول الراجح، أي يبدأ الصلاة من جديد، وأما إذا كان الدَّم يسيراً، فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟