الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزم الزوج أن يعطي الزوجة الأولى ما أعطاه الثانية عند الزواج بها؟

الجواب
لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه الزوجة الجديدة من مهر وغيره، فهذا يختص بالجديدة، لا يلزمه أن يعطي تلك مثلها، ولكن يقسم للجديدة ثلاثا، إذا كانت ليست بكرا، وإن كانت بكرا يقسم لها سبعا، ثم يعدل بين الجميع، وأما أن يعطيها مثل ما أعطى الجديدة من مهر وحلي، وملابس شرطتها عليه الثانية فلا. لكن يقسم بينهما في الكسوة، وغيرها بعد الزواج، يساوي بينهما.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/378- 379)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟