هل يلزم اتحاد عقيقة الذَّكر أو يجزئ من الضأن والماعز ؟
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(2191) فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم ؟
الجواب:
السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشًا» رواه أبو داود والنسائي وقال: «بكبشين كبشين» هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/437- 438) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس