الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزم أن يتقدم الرجل على المرأة من محارمه إن كانا يصليان في غرفة واحدة؟

الجواب
إذا أراد أن يصلي بالمرأة فإنها تكون خلفه، لا تكون معه في الصف، ولو كانا زوجا وزوجة، أو مع أمه أو أخته أو بنته، المشروع أنها تقف خلفه؛ ولهذا لما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سليم كانت أم سليم خلفه، صلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه - أم أنس - وهكذا لما صلى بأنس والحسن صارا خلفه صفا، وصارت أم سليم خلفهما ولم تصف معهما، ولا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ، والسنة في موقف النساء خلف الرجال، ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه، بل تكون خلفه هذه السنة، ولا يلزم ذلك أن يصلي جماعة، لو صلى وحده وهي وحدها فلا بأس، لكن إذا أراد أن تصلي معه في التهجد في الليل، أو في الفريضة مثلا: مريض لا يستطيع أن يصلي في المسجد، أو فاتته الفريضة في المسجد، فصلت معه الفريضة فلا بأس، أو التهجد فلا بأس أن يصلي بها، لكن تكون خلفه لا معه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 225- 226)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟