الربيب لا يكون محرما لزوجة زوج أمه الثانية لمجرد أنه ربيب، ولا لبناتها؛ لأنه أجنبي منهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/368) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس