الجواب
تجب الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى، كالنقود المقرضة لشخص غني وغير مماطل، وإن كان المقترض معسرًا ولم يبلغ ما عندك نصابًا فلا تجب الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.