الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يضم ما عنده من المال إلى الديون التي عند الناس لإكمال النصاب؟

الجواب
تجب الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى، كالنقود المقرضة لشخص غني وغير مماطل، وإن كان المقترض معسرًا ولم يبلغ ما عندك نصابًا فلا تجب الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- 2 (8/ 123)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟