الجواب
إذا سمح صاحب الدين عن دينه الذي في ذمة الميت فإن ذمة الميت تبرأ بذلك، ولمن سمح الأجر، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 40]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 281]، فجزاك الله خيراً وعوضك خيراً مما سمحت به.