الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، فإن تبرئة والد عبد الله منه، وصدور صك بذلك تحقيقا لرغبة أمه، لا أثر له بالنسبة لميراث عبد الله من أبيه، وبناء على ما ذكر فالورثة هم: أبوه وأمه وزوجته وبنتاه وثمانية أبناء، فالمقدم في تركة المتوفى: وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة، فتكون مسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين: للأم السدس، وقدره اثنان وسبعون سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما، وللأب السدس، ومقداره مثل نصيب الأم، وللزوجة الثمن، ومقداره أربعة وخمسون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، والباقي بعد نصيب الأم والأب والزوجة مائتان وأربعة وثلاثون، بين الأبناء الثمانية، والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن ستة وعشرون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما. وأما ما ذكره السائل من التقاعد للمتوفى، فهذا قد وضع ولي الأمر له نظاما في بيان من يستحقه ومقدار الاستحقاق ومدته، وبإمكان السائل مراجعة مصلحة المعاشات والتقاعد للتفاهم معها، وإذا أشكل على السائل شيء أمكنه أن يسأل عنه، وأما ما ذكره من الصدقات التي يتحصل عليها من أهل الخير ويريد بيان من يستحقها من الورثة فإنه يرجع في تحديد المستحق من الورثة إلى المتصدق نفسه هو الذي يملك بيان من يريد أن تكون الصدقة له من الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.