هل يرث ابن الزنا من زوجته وأولاده ؟
السؤال:
الفتوى رقم( 17802 ) هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة ؟ هذا والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب:
أولاً: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثانيا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/517- 518) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس