السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 7132
الخط

هل يرث ابن الزنا من الزاني إذا تزوج بمن زنا بها؟

السؤال:

الفتوى رقم( 14196 ) زنا رجل بامرأة فحملت ولم يقم عليها الحد لعدم تطبيق الشريعة في البلاد، فولدت فتزوجا وأنجبا أولادا غير الأول، وكبر الولد الأول وساعد الرجل في عمله حتى جمعوا ثروة، والرجل يعترف به كولده، وهو يعترف كوالده، فلما مات الرجل منع الولد الأول حظه من الميراث، ولما سأل عن سبب قالوا: الولد خارج الزواج لا يرث أبويه. هل هذا صحيح؟ وما ذنب الولد، هما اللذان ارتكبا الإثم ولم يقم عليهما الحد؟ وما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾[الأنعام: 164] ولكم جزيل الشكر.

الجواب:

الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه، وإن حصل نزاع فيرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/515) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً