الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 526
الخط

هل يجوز له دفع زكاة ماله لأخته المتزوجة ؟

السؤال:

السؤال الخامس من الفتوى رقم(278) إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟

الجواب:

نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيرًا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/56) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً