هل يجوز له إذا فاتته الصلاة مع الجماعة أن يصلي خلف من يقضي صلاته ؟
السؤال:
دخلت المسجد وقد انتهى الإمام من الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي خلف مأموم من الجماعة؟
الجواب:
إن صليت خلف الذي يقضي وصار إماما لك فلا بأس، وإن صليت وحدك فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 183- 184)