هل يجوز فسخ الخطبة من غير رضا الطرف الآخر ؟
السؤال:
الفتوى رقم(18383)
يحيرني ويجعلني أعيش في قلق دائم وأنا خائفة من سخط الله وغضبه، شيوخنا الكرام، فأنا شابة جزائرية، أقطن في غرب الجزائر وتقدم إلى خطبتي شاب يعمل ضمن صفوف الجيش الوطني، وهذا منذ خمس سنوات، فشاء الله أن يفصل بيننا القدر، وأنا لا زلت على ذمته مخطوبة حتى الآن، والمشكل هو أني حائرة في عملية الفسخ؛ لأنه وعدني أنه سيفسخ عند عودته إلى بلدتنا في العطلة، وها قد مر علينا عامان ولم يبادر في هذا الفسخ؛ فلهذا قررت أن أفسخ الخطوبة بدون حضوره حتى أفراد عائلته لا أحد يريد التدخل في قضيتنا. فالمطلوب من سماحتكم أن تنيروا لي الطريق للتخلص من هذه المشكلة حتى أكون حرة في اختيار أي شاب يريد الزواج مني، وكل ما أريده من هذا الأمر أن تكون نيتي خالصة لإرضاء الله -عز وجل- ، فأفيدوني أفادكم الله بحل مشكلتي على سنة الله ورسوله. انتهى وشكرا.
الجواب:
مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك، رضي الطرف الآخر أو لم يرض، أما إذا كان عقد النكاح قد تم بينكما ففي إمكانك مراجعة المحكمة لديكم وهي إن شاء الله تقوم بما يلزم شرعا. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/68- 70)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس