الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز صرف الزكاة للجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام ؟

السؤال
الفتوى رقم(18290)
تم بحمد الله تأسيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، وقد حددت المادة رقم(3) من النظام الأساسي للجمعية أهدافها كما يلي:
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
1- غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والعقيدة السليمة في عقل ووجدان اليتيم، حتى ينشأ قوي العقيدة، راسخ الإيمان سليم التفكير.
2- توفير أوجه الرعاية المعنوية والمادية لليتيم، أو من في حكمه، من ذوي الظروف الخاصة، منذ مولده وحتى استكمال تعليمه أو تدريبه مهنيا، ووضعه على طريق مواجهة حياته.
ومن أمثلة هذه الرعاية ما يلي:
أ - تأمين صرف إعانة شهرية لكافل اليتيم ومن في حكمه، بما يعينه على مواجهة تكاليف المعيشة.
ب - تقديم المساعدات في مواجهة المشكلات التي قد تعترض سبيل استمرار اليتيم ومن في حكمه في الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة.
جـ- توفير أوجه الرعاية الصحية لليتيم ومن في حكمه بما يكفل سلامته من الأمراض ويحافظ على صحته ويبعث فيه القوة والنشاط.
د- توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية لليتيم ومن في حكمه داخل أسرته وفي بيئته الطبيعية بما يحقق له إشباع كافة حاجاته النفسية والاجتماعية والبيولوجية وغيرها.
3- العمل على إنشاء البرامج والمشروعات والمراكز الإيوائية وإدارتها إدارة علمية سليمة بما يتفق وأهداف وخدمات الجمعية، وفي مواجهة ما قد يعترض سبيل رعاية اليتيم ومن في حكمه، من ذوي الظروف الخاصة في بيئته الطبيعية، وأيضا إدارة ما قد تسنده إليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من برامج ومشروعات ومؤسسات في مجال عمل الجمعية.
وبطبيعة الحال ستكون الغالبية العظمى من هؤلاء الأيتام الذين سترعاهم الجمعية، سواء بإيوائهم في مقر الجمعية، أم برعايتهم وهم يقيمون بين أهليهم وذويهم من الفقراء والمساكين، كما أن عددا منهم سوف يكونون من المنقطعين الذين لا عائل لهم البتة، وقد اعتبرت هذه الفئة في حكم اليتيم، فهل يجوز للجمعية الصرف على الأمور المعاشية لهؤلاء الأيتام ومن في حكمهم من سكن وطعام وشراب ولباس ورعاية صحية ورعاية تعليمية وثقافية وغير ذلك من أموال الزكاة التي تصل إلى الجمعية؟ علما بأنه لو فرضنا جدلا أن جزءا من هؤلاء الأيتام سيكون من عوائل موسرة فإنه سيكون من الممكن عندئذ تحديد نسبتهم بكل دقة.
الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر، من أن هؤلاء الأيتام من الفقراء والمساكين – جاز صرف الزكاة إليهم، وأما الأيتام الموسرون فلا يصرف عليهم من الزكاة، بل من أموالهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/427-630) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟