الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز دفع الزكاة لمراكز تحفيظ القرآن . .؟

السؤال
الفتوى رقم(21092)
بفضل من الله تبارك وتعالى ومنته، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، خاص بالنساء والفتيات المسلمات، وفق منهج سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الجهات المختصة بالبحرين، ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وسوف يتولى التدريس في المركز بعد إتمامه بمشيئة الله تعالى بعض الأخوات المسلمات، الحاصلات على إجازة في رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى، وهن يتمتعن ولله الحمد والشكر بعقيدة سلفية وفق الأصلين العظيمين: كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وقد كانت الحاجة ماسة لإقامة هذا الصرح الإسلامي نظرا للدور المهم الذي تضطلع به المرأة المسلمة حينما تتمكن من تلاوة القرآن الكريم، وفق الضوابط الشرعية والعلمية، وأيضا من فهمه وتدبره، ونظرا لأن التكلفة لإقامة ذلك المركز فوق طاقة من يريد بناءه وتشييده ارتأينا الكتابة إلى سماحتكم بالسؤال التالي:
هل يجوز شرعا المساهمة في إقامة هذا المركز من أموال الزكاة والصدقات أم لا؟ والكتابة إلى أهل الخير والصلاح والإحسان من أجل المساهمة في ذلك.
الجواب
لا يجوز صرف الزكاة في إقامة المركز المذكور ولا غيره من المشاريع؛ لأن مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] ... الآية، ويمكن تمويل المشروع المذكور من تبرعات أهل الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/403-404)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟