السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 960
الخط

هل يجوز الوضوء من سؤر الحيوانات؟

السؤال:

يقول السائل: ما حكم الماء الذي شرب منه الحيوان؟ هل يجوز الوضوء منه؟

الجواب:

هذا يختلف إذا كان الحيوان من مأكول اللحم، كالإبل والبقر والغنم والطيور المباحة لا بأس، يستعمل ويشرب منه ولا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلاً، أما إذا كان كثيرًا فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهرًا في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل الصحيح أنهما طاهران في الحياة؛ لأنهم من الطوافين علينا، الحمر والبغال والسنور فالصواب أن سؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر والبغال تستعمل في عهده -صلى الله عليه وسلم- ، ولم يكونوا يتركون أسآرها، بل يستعملون أسآرها، كان النبي يركبها، يكون الحمار عاريا، ومعلوم أنه يعرق، ولو كان نجسا ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر، قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» أما السباع كالنمور والأسود والذئاب فإن كان قليلا أريق كالكلب، وإن كان كثيرا كالحيضان والأماكن التي فيها مياه كثيرة فإنه لا يضره شربه منه، بل يستعمله ولا يضره ذلك، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه يراق، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قال: «أرقه» هذا عند أهل العلم، في الأواني الصغيرة التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأواني الكبيرة التي فيها المياه الكثيرة والحيضان والبرك فهذه لا يضرها الكلاب، ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل، والحمد لله.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/388- 389)

أضف تعليقاً