الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1072
الخط

هل يجوز الزواج من غير المسلمة ؟

السؤال:

الأخوان أ. ش. وع. أ. يسألان هذا هل يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة؟ وجزاكم الله ألف خير؟  

الجواب:

نعم يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة: الكتابية المحصنة، وهي التي لا ترغب بتعاطي الفواحش، هي الحرة العفيفة؛ كما قال الله جل وعلا: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾[المائدة: 5] فالمحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر العفائف، ويجوز للمسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أولى وأفضل، والاكتفاء بالمسلمات؛ لأن نكاحها قد يجر الزوج إلى دينها، وقد يجر أولادها إلى النصرانية واليهودية، ولهذا كره ذلك جمع من الصحابة: أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وخافوا من ذلك، وإلا فهن حلال بنص القرآن الكريم، إذا كن محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنى، حرائر لا مملوكات، فإنه يجوز له أن يتزوجها المسلم، ولو كان قادرًا على مسلمة، لكن نكاحه للمسلمة أولى وأفضل وأسلم، وأبعد عن الفتنة له ولأولاده، أما غير أهل الكتاب فلا: كالملاحدة من الشيوعيين، أو الوثنيين كالمجوس وأشباههم، أو شبههم من سائر الكفرة، هؤلاء لا يجوز نكاح نسائهم، إنما هذا خاص بأهل الكتاب: اليهود والنصارى أما بقية الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينكح منهن واحدة، وهذا مثل ما قال الله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾، لا يكن زواني، يكن معروفات بالستر، والبعد عن الفاحشة، أما أن يكن زواني ومسافحات، فلا تنكح لا مسلمة ولا كافرة، لكن ينكحها إذا تأكد عن حالها وأنها محصنة، يعني عفيفة، فإذا تأكد عن حالها بشهادة العارفين بها، تزوجها ومع هذا كله، فتركها أفضل، ولو كانت محصنة ولو كانت عفيفة، تركها أولى وأفضل؛ لأن هذا أسلم لدينه؛ لأنه قد يجره لها، إلى أن يعتنق دينها أو يتساهل في دينه، وقد يجر أولادها كذلك إلى أن يكونوا مع أمهم في اليهودية أو النصرانية، وقد يطلقها فتذهب بأولاده إلى بلادها وإلى جماعتها. فالحاصل أن فيه خطرًا كما قاله الصحابة - رضي الله عنهم - . أما هي حسب دينها فكافرة، سماهم الله كفارًا، كما قال سبحانه: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾[البينة: 1] سماهم كفرة. المقصود أنهم كفرة: اليهود والنصارى كفرة ومشركون أيضًا، ولكن عند الإطلاق: المشركون عباد الأوثان، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد يطلق اسم الشرك على الجميع، كما في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾[التوبة: 28] يعم اليهود والنصارى وجميع المشركين، ليس لهم أن يقربوا المسجد الحرام، ولكن يستثنى من المشركين أهل الكتاب، فلا مانع من نكاح نسائهم إذا كن محصنات، معروفات بذلك وترك ذلك أفضل، وفي هذا العصر أشد وأشد؛ لأن ضعف الإيمان في الرجال، وكثرة الفتن في العصر الحاضر، وكثرة الدوافع إلى الميل إلى النساء والسمع والطاعة للنساء، هذا يوجب الحذر مخافة الخطر، فتركها بكل حال أفضل.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/316- 318)

أضف تعليقاً