الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

هل يجزئ سُبع بقرة عن نفسه وأهل بيته ؟

الجواب
قد صح عن النبي - عليه الصلاة والسلام - الأمر بالاشتراك بالبقرة، والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا أو الهدايا فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه وعن بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا أرى بأسًا في ذلك حتى يكون السبع عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك، بعض إخوتنا من أهل العلم قد توقف في ذلك، وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد؛ لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد، ولهذا ذبح الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشاة عنه وعن أهل بيته، والبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح عنه وعن أهل بيته، هكذا سبعها، والبدنة والبقرة يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/203)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟