السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 42 دقيقة
0
المشاهدات 402
الخط

هل يجزئ إخراج الكسوة في الكفارة المغلظة بدلاً عن الإطعام، وهل يدخل الأطفال في المساكين المستحقين للكفارة ؟

السؤال:

الفتوى رقم(9086) قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مسكيناً﴾[المجادلة: 4] هل الأطفال يعتبرون من المساكين، وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام، وهل يجوز كسوة أم لا؟

الجواب:

أولاً: إذا كان من يعول الأطفال شرعًا فقيرًا ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة. ثانيًا: والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفر أن يطعم منه، ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك. ثالثًا: لو كسا الستين مسكيناً بدلاً من إطعامهم أجزأه، وكذا لو أطعم منهم ثلاثين مثلاً وكسا ثلاثين أجزأه في الكفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/219) المجموعة الثانية عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً