الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 2076
الخط

هل يجب الغسل على القابلة؟

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(4481) هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/343) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً