الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 846
الخط

هل يتأثر الصوم بالدخان الصادر من المصانع؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يؤثر على الصوم استنشاق الدخان الصادر من المصانع؟

الجواب:

لا يؤثر دخول دخان المصانع على الصوم وكذلك الغبار؛ لأن الغبار أو الدخان يدخل بغير اختيارهم، ولكن من الناحية الصحية أرى أنه لابد أن يبحثوا عن كمامات يدرؤون بها خطر هذا الدخان والغبار؛ لأن نفس الإنسان أمانة عنده، فيجب عليه أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة، وألا يعرضها للأضرار والتلف. بهذه المناسبة أود أن أبين أن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون الفاعل لها عالماً. الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً. الشرط الثالث: أن يكون مختاراً. فإن كان جاهلاً فصومه صحيح، سواء كان جاهلاً بالحكم، أو جاهلاً بالوقت. فالجهال بالحكم مثل أن يحتجم رجل وهو صائم يظن أن الحجامة لا تؤثر، فهذا لا شيء عليه، لأنه جاهل بالحكم، والجاهل بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب، ثم يتبين له بعد ذلك أنه قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فإن صيامه صحيح، ولا قضاء عليه، لأنه جاهل بالوقت، ودليل هذا عموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 286] ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5] وخصوص حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: «أفطرنا على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس» رواه البخاري. ولم تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولنقل إلى الأمة؛ لأنه إذا كان القضاء واجباً في هذه الحالة كان من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون منقولة محفوظة، ودليل الجهل بالحكم حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أنه جعل يأكل ويشرب وقد اتخذ عقالين، وهما الحبلان اللذان تعقل بهما الناقة: أحدهما: أسود، والثاني: أبيض، وجعل يأكل ويشرب وهو ينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك، ثم أخبر النبي-صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» ولم يأمره النبي-صلى الله عليه وسلم- بالقضاء، لأنه كان جاهلاً بالحكم، حيث فهم الآية على غير المراد بها. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: «أفطرنا في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس» ولم ينقل أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالقضاء، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، حين ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر، لكن متى علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه، لكن متى علم أن الفجر لم يطلع وجب عليه الإمساك. وأما الذكر فضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح تام، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 286] ، وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» لكن متى تذكر، أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك. وأما القصد فهو الاختيار وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5] ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث حسن، وتشهد له النصوص، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض» أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/277-280)

أضف تعليقاً