الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يأثم بغيبته عن زوجته لأكثر من سنتين؟

الجواب
هذا فيه تفصيل إذا كان له عذر شرعي، فليس بآثم كالمسجون وأشباهه الذي لا يستطيع الرجوع، أو سمحت له في ذلك، أو في طلب الرزق؛ لأنه ليس في بلده عمل، ولم يتيسر له الخلاص من البلدة التي ذهب إليها، إلا في هذه المدة الطويلة، المقصود إذا كان عنده عذر شرعي، لم يمكنه من الرجوع في مدة قريبة، والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة القريبة، مثل ستة أشهر، أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله، أو يحمل أهله معه، ولا يطول الغيبة؛ لأن هذا فيه خطر على أهله، وخطر عليه أيضا هو، وليس في هذا حد محدود إلا ما روي عن عمر -رضي الله عنه- : أنه كان يحدد ستة أشهر للغزاة والموظفين، هذا له وجه، فإذا اعتمد الإنسان ستة أشهر، فرجع إلى أهله، ثم عاد إلى عمله، هذا إن شاء الله فيه خير كثير، وإن اعتنى بما هو أقل من هذا؛ لأن الوقت تغير، الوقت الآن فيه خطر كبير، ورجع قبل ستة أشهر كأربعة أو ثلاثة، هذا فيه حيطة، وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله، أو يحملهم معه، ولو سمحت الزوجة له، فقد تسمح وهي غير مطمئنة، وغير راضية، لكن مراعاة لخاطره، فينبغي للمؤمن أن يحتاط من جهة أهله، فلا يطول الغيبة مهما أمكن.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/309- 310)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟