الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل هناك صيغة معينة تقال في العقد بين الزوجين؟

الجواب
الصحيح ليس في ذلك شيء معين، لكن كثيرٌ من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت، وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح أنه لا يتعين، لو قال: ملكتك، أو زوجتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، يعني قصده النكاح، وقال الزوج: قبلت صح في ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لم يعين لفظًا معينًا في الزواج، ولكن إذا قال: أنكحتك أو زوجتك يكون أحسن خروجًا من الخلاف، إذا قال: أنكحتك بنتي أو أختي أو زوجتك يكون أفضل، وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج ويعرفها الزوج، قال: أعطيتك بنتي أو ملكتك بنتي، أو وهبتك بنتي على سنة الله ورسوله، أو على مهر كذا، وقال الزوج: قبلت هذا الزواج وبينهما مهر، وليس هناك موانع، الزوجة راضية، بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها، كأبيها وابنها، وبعدهما أقرب العصبة، إذا كان الولي هو الذي يتولى الزواج، وأولاهم الأب، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم أقرب العصبة، هذا هو الولي ويكون ذلك بحضرة شاهدين عدلين، الجميع أربعة: الزوج والولي والشاهدان، إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة، وليست مكرهة بل راضية فالنكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج؛ لأن النية معروفة والمقصود معروف، وهو النكاح.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/168 ـ 169)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟