الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 302
الخط

هل لهم قتل الكلاب المزعجة بنباحها وحكم القتل الجماعي للكلاب ؟

السؤال:

الفتوى رقم(18029) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس بلدية طريف: عبد الله ابن مسلم الشراري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2855) وتاريخ 14 \ 6 \ 1416 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: آمل الإفادة بما ترونه فضيلتكم عن مدى إجازة ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية أو أطراف المدينة ؟ لما تسببه بنباحها من إزعاج في الساعات المتأخرة من الليل، وما ينتج عنها أيضا من منظر غير مقبول ؟ نتيجة تجمعها وتجولها في الأحياء ؟ ليتسنى لنا في ضوء ما يردنا من فضيلتكم اتخاذ اللازم، علماً أن الطريقة التي يتم بها قتلها هي طريقة جماعية، بواسطة وضع السموم اللازمة، ويصعب التفريق بين المؤذي أو خلافه.

الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولًا: لا يجوز قتل الكلب غير المؤذي ولا إلحاق الضرر به. ثانيًا: لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي. ثالثًا: ما جاء في السؤال من أن الكلاب مؤذية بنباحها، وأن منظرها غير مقبول - فهذه لا يجوز جعلها أسبابا تجيز إلحاق أي ضرر بهذا الحيوان. رابعًا: لا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلاً يعم المؤذي وغيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الكلاب، وأذن في قتل الكلب العقور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/203- 205) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً