الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 296
الخط

هل لها أن تسبل مال والدها من غير أخذ إذن الورثة؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم( 10706 ) أنا امرأة حائرة في أمري حيث إنه جاءني فاعل خير، وأعطاني خمسمائة ريال لوالدي صدقة، وقد ذهبت بها إلى والدي وقال: خليها عندك شبه أمانة، حيث إنه طاعن في السن، وتوفي والدي والمبلغ المذكور لدي، وقمت بالعمل فيه بالبيع والشراء للوالد، وأتصدق له منه وأضحي له منه. هل يجوز أسبله له أو هو ميراث؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب:

أولاً: المال الذي خلفه الميت بعده يوفى منه دينه أولاً، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت والباقي يكون للورثة. ثانيًا: إذا رضي جميع الورثة في تسبيل ما خلفه أو تفريقه على الفقراء مثلا فلا حرج، ولهم في ذلك أجر. ثالثًا: ما كان يصرف له من الضمان ومن العادة السنوية يرجع فيها إلى الجهة التي تتولى الصرف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/463- 464) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً