الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 407
الخط

هل له نكاح أخت أخيه من الرضاع؟

السؤال:

الفتوى رقم(3687) لي أخت تزوجت برجلين أنجبت من الأول ثلاث بنات، ولها شريكة معها لها ثلاثة أولاد، رضع اثنان من الأولاد الكبار من أختي، والثالث لم يرضع منها، والولد يخطب بنتا عليها من الرجل الثاني، وهي قد أرضعت له أخوين، هل يجوز زواجها على الولد الصغير الذي لم يرضع منها؟

الجواب:

إذا كان هذا الولد لم يرضع من أم البنت الرضاع المحرم جاز له الزواج بالبنت، والرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس وانتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعة أخرى.. وهكذا، ولا أثر لرضاع أخويه على زواجه بالبنت التي يريد الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/361- 362) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً