السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 200
الخط

هل له لبس الخفين والمسح عليهما إذا كان به سلس ؟

السؤال:

ما حكم لبس الخفين لمن به سلس البول ؟

الجواب:

يجوز له لبس الخفين وما يلحق بهما، فهو كغيره تشتد حاجته إلى التدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحو ذلك وقد يكون أشد حاجة من غيره، حيث إنه يتكرر منه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولابد أن يغسل قدميه، فلذلك يحتاج إلى لبس الخفين لتخفيف الضرر. ثم إن بدء التوقيت في حقه يكون من أول حدث بعد لبس، ولو قبل الصلاة، فلو توضأ للظهر فلبس الخفين وخرج منه بول أو دم قبل الصلاة فإنه يمسح عليها إلى غد، ويخلعها في الوقت الذي أحدث فيه بالأمس بعد اللبس، والله أعلم. 

المصدر:

فتاوى الشيخ ابن جبرين.

أضف تعليقاً