الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له الزواج من بنت ولد عمه إذا كانت تحته عمتها ؟

الجواب
لا يجوز لك أن تجمع بين بنت ولد عمك وأخته؛ لأنها عمتها، وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/243-244)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟