الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل له أن يصلي ويصوم ويتصدق. . عن والديه إذا ماتا حال تركهما للصلاة ؟

الجواب
إذا كان الوالد والوالدة لا يصليان كما ذكر السائل، وماتا على ذلك، فإنه لا يصلي عنهما، ولا يصوم عنهما، ولا يتصدق عنهما؛ لأن القول الراجح أن من ترك الصلاة ولو متهاوناً، فهو كافر مرتد يخرج عن الإسلام، والكافر المرتد لا ينفعه العمل الصالح إذا عمل له، بل ولا يجوز للإنسان أن يعمل له عملاً صالحاً لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: 113] وأما إذا كان الوالدان يصليان ويخليان؛ أي أحياناً يصليان وأحياناً لا يصليان، فإن الصلاة لا تقضى عن الميت، وأما الصيام إذا كان قد تركا، فإنه يقضى عنه إذا كان الميت قد ترك الصوم، لكنه تركه لعذر؛ كمرض، أو نحوه، فإنه يقضى عنه إذا مات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه». وأما الزكاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان الإنسان معروفاً بالبخل وعدم الزكاة، ثم مات هل تقبل زكاة من ماله؛ أي من تركته بعد موته؛ لأن فيها حقًّا لآدمي، وهنا الزكاة أو لا تقبل؛ لأنها لا تنفع الميت، فالميت إذا كان لا يزكي فإن الزكاة عنه بعد موته لا تنفعه ولا تبرأ به ذمته، وذلك لأنه مات على عدم الزكاة، أو متهاون، ولكن من وجهة نظر هؤلاء الأولين الذين يقولون: تقبل الزكاة عنه. يقولون: إن هذه العبادة تعلق بها حكم الغير، فتقضى عنه من أجل إعطاء الغير حقهم، وهم الفقراء، وأهل الزكاة وأما هو فلا تبرأ ذمته.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟