الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1595
الخط

هل له أن يصلي ما شاء من الركعات بتسليمة واحدة؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أصلي نافلة بنية مطلقة؟ فمثلاً صلى رجل نافلة ولم يحدد عدد ركعاتها وهو يريد أن يصلي ما شاء الله من الركعات بتسليمة واحدة. فهل هذا يجوز مع الدليل؟

الجواب:

الحكم في هذا أن الإنسان ليس مخيراً فيما شاء من الركعات؛ لأنه مقيد بما جاء به الشرع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل والنهار مثنى، مثنى». فالمشروع أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين في النهار والليل، ولا يقرن بين الأربع، أو بين الست أو بين الثمان وما أشبه ذلك، إلا أنه جاء في الوتر ما يدل على جواز سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد، وكذلك السنة في الخمس أن تكون سرداً بسلام واحد وتشهد واحد، وفي السبع كذلك، وفي التسع بسلام واحد وتشهدين: تشهد عقب الثامنة، وتشهد عقب التاسعة ويسلم. فالإنسان ليس مخيراً في أن يصي ما شاء من العدد. أما أنه يصلي ما شاء من الصلوات فلا حرج عليه، يصلي ما شاء من الصلوات، وإن كان الأفضل في الليل أن لا يتجاوز إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كما كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يفعل.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (14/ 332 -333)

أضف تعليقاً