هل له أن يشرك في سبع بقرة أو جمل من شاء من والديه وأقاربه... ؟
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم(8790) هل للمسلم أن يضحي بسبع بعير أو سبع بقرة، ويشرك في الثواب من شاء من والديه وأولاده وأقاربه ومعلميه وغيرهم من المسلمين، أم أن السبع يكون لواحد فقط، لا يشرك معه في الثواب غيره ؟
الجواب:
السنة أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/405) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس