الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 501
الخط

هل للوكيل في تفريق الزكاة أن يدفعها لأخيه المدين؟

السؤال:

الفتوى رقم(17352) لي أخ شقيق عليه دين، هل يجوز صرف الزكاة له مع العلم بأن الزكاة ليست زكاتي الشخصية، وإنما زكاة من بعض الخيرين؟ إذا كانت الإجابة للسؤال السابق بنعم هل يجوز لي استرداد المبالغ التي دفعتها له لتسديد الدين؟ مع العلم بأني قد دفعتها له من مالي الخاص لتخليصه من الملاحقة القضائية للدائنين.

الجواب:

إذا كان أخوك مدينًا وعاجزاً عن تسديد الدين المطالب به جاز صرف الزكاة إليه، سواء من زكاتك الخاصة على الصحيح من قولي أهل العلم أم من زكاة من وكلك في إخراجها. أما ما أعطيته أخاك لتخليصه من ديونه، فإن كان بنية الزكاة قبل الدفع فهو زكاة شرعية، وإن كان بغير نية الزكاة فهو صدقة من الصدقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 369-370) المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً