الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمرأة استعمال حبوب منع الحمل إذا كان حملها متواليا؟

الجواب
إن الأصل في هذا المجال أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعرض لتأخير الحمل أو إسقاطه؛ لأن المطلوب هو تكثير النسل لما فيه من الخير العظيم، لمن هداه الله ووفقه، ولما فيه من تكثير الأمة.
والأصل في هذا قوله -عليه الصلاة والسلام- : «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» فتكثير النسل أمر مطلوب لما فيه من تكثير من يعبد الله، ويكثر جماعة المسلمين، ولما فيه من الخير للوالدين، يدعو لهم، إذا أصلحه الله، ولما في التربية للأولاد التربية الإسلامية من الأجر العظيم، ولما في الإحسان إليهم من أنواع الإحسان من الخير العظيم، فالمشروع عدم التعرض لمنع الحمل أو إسقاطه، لكن إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون، ويشق عليها أن تربيهم التربية الإسلامية؛ لكثرتهم، فلا مانع من تعاطي ما ينظم الحمل لهذه المصلحة العظيمة، حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ولا يضر أولادها، كما أباح الله العزل لهذه المصلحة وأشباهها. وعلى المرأة أن ترضع حولين كاملين، إذا استطاعت ذلك، قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولكن لو اتفقت مع الزوج على انفصاله، وعلى انفطامه لأقل من ذلك لمصلحة رأياها فلا بأس، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾[البقرة: 233] فإذا تشاورا، يعني الأب والأم، إذا تشاورا في فطامه لسنة أو أقل أو أكثر؛ لمصلحة رأياها فلا بأس بذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/393- 394)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟