السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 608
الخط

هل للزوج منع زوجته من الصلاة في المسجد ؟

السؤال:

هل تجوز صلاة المرأة في المسجد وهي مستترة ومحتشمة ولم تمس طيباً ولم تتبرج وهي تريد بذلك وجه الله -عز وجل- إلا أن زوجها غير راض عنها، أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب:

للمرأة أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» متفق على صحته. فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راض للحديثين المذكورين، وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييباً لنفسه وابتعاداً عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن».

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/79- 80)

أضف تعليقاً