الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 506
الخط

هل للبكر أن تزوج نفسها ؟

السؤال:

هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها ؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج نفسها بل لابد لها من ولي والولي هو الذكر من عصباتها فقط فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ذو السلطة العليا في الدولة أو من ينيبه السلطان في هذه الأمور فيقوم مقامه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا نكاح إلا بولي» و مما يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾[النور: 32] فقال: (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) فجعل أمر الأيامى موكول إلينا ولو كانت الأيم وهي التي تأيمت من زوجها السابق يمكن أن تُزِوج نفسها ما وجُه الخطاب إلى أوليائها فالمهم أنه لابد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً