الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث امس
0
المشاهدات 1198
الخط

هل للأخت دفع زكاة مالها لأختها ؟

السؤال:

أحسن الله إليكم. إعطاء زكاة المال من الأخت إلى أختها ؟

الجواب:

لا بأس إذا كانت الأخت من أهل الزكاة ولا تجب على المزكية نفقتها والقاعد: أن من أعطى الزكاة من لا تجب عليه نفقته وهو من أهل الزكاة فلا بأس وكذلك لو أعطى الزكاة من تجب عليه نفقته، لكنه أعطاها إياه لغير النفقة كالغرم مثلاً فلا بأس مثال ذلك: رجل له أخ فقير ولأخيه هذا أبناء، فإن للأخ الغني أن يعطي هذا الفقير من الزكاة ما يكفيه هو وعائلته لمدة سنة، ومثال آخر: لو كان الأخ الإنسان عنده مال غني. وأبوه مدين، أي: عليه دين لا يستطيع وفاءه فأوفى دين أبيه من زكاته فلا بأس بذلك؛ وذلك لأن دين الأب لا يجب على الابن قضاءه وكذلك بالعكس لو كان على الابن دين وهو فقير لا يستطع الوفاء وعند أبيه زكاة، فله أن يقضي دين ابنه من زكاته؛ لأنه لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً